Hanafi
خمسمائة قبل الموتIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الواجب في الأجنة التي تلقيها المرأة ميتة قبل موتها وبعده، وهل ترث منها؟
الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في الذي خرج قبل موتها خمسمائة، ولا شيء فيما بعده، ولها ميراثها منه
خمسمائة قبل الموتNot stated in the sources
الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في كل جنين غرة، وترث مما ألقته حية فقط، ما ألقته بعد موتها لا ترثه
غرة في كل جنينNot stated in the sources
[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.