Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأجنة الملقاة قبل موت الأم وبعده

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب في الأجنة التي تلقيها المرأة ميتة قبل موتها وبعده، وهل ترث منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في الذي خرج قبل موتها خمسمائة، ولا شيء فيما بعده، ولها ميراثها منه

خمسمائة قبل الموت
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في كل جنين غرة، وترث مما ألقته حية فقط، ما ألقته بعد موتها لا ترثه

غرة في كل جنين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

خمسمائة قبل الموت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

غرة في كل جنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.