مولى العبد الجاني جناية خطأ على النفسإن شاء فداه وإن شاء دفعه، نُسب هذا القول إلى محمد بن الحسن، ولم يُنسب إلى الإمام نفسه
التخيير بين الفداء والدفع
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
مولى العبد الجاني جناية خطأ على النفسإن شاء فداه وإن شاء دفعه، لأن جناية العبد في رقبته، وروي ذلك عن علي
التخيير بين الفداء والدفع
نص المسألة
[ذكر حكم العبد الجاني] واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ. فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٦١١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٣)، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه. وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن. وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن يسترقوه. (١) في "الأصل، ح": بالحيلة. والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإشراف" (٢/ ٢١٥).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٨ - العبد يجني الجناية) به.(