فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل أحد الشريكين العبد المشترك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب على القاتل دية حر أم نصفها إذا أعتق أحد الشريكين العبد وقتله الآخر خطأ قبل التقويم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب على القاتل في عبد أعتق أحد شريكيه وقتله الآخر خطأ قبل التقويم لا يعتق إلا نصيب المعتق، فعلى قياسه نصف دية حر، لأن ملك القاتل لم يزل عن حصته قبل التقويم؛ وهذا قياس ذكره المصنف

نصف دية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر] اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه. فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١). وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نصف دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.