Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل أحد الشريكين العبد المشترك

In 1 comparative book1 schools

هل يجب على القاتل دية حر أم نصفها إذا أعتق أحد الشريكين العبد وقتله الآخر خطأ قبل التقويم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب على القاتل في عبد أعتق أحد شريكيه وقتله الآخر خطأ قبل التقويم لا يعتق إلا نصيب المعتق، فعلى قياسه نصف دية حر، لأن ملك القاتل لم يزل عن حصته قبل التقويم؛ وهذا قياس ذكره المصنف

نصف دية
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر] اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه. فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١). وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 401

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نصف دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.