الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبقى المكاتب مملوكًا ما بقي عليه شيء من كتابته؟
لم تذكره المصادر
المكاتب ما بقي عليه درهم من كتابته مملوك، قال به مالك
مملوكالمكاتب ما بقي عليه درهم من كتابته مملوك، قال به الشافعي
مملوكلم تذكره المصادر
[ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه] واختلفوا في حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته. فقالت طائفة: ذلك على قدر ما عتق منه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أصاب المكاتب حدا (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٢).(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٦٢٢ - باب جناية المكاتب).(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٨٦).(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٨٢). أو جناية، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث على قدر ما أعتق منه (١). ٩٦١٢ - حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب .... وروينا عن النخعي (٢) أنه قال: بحساب ما أدى. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا يوافق ظاهره هذا القول. ٩٦١٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدث
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٤٥٧
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ إلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.