الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من تكون جناية المدبر: على المدبر نفسه كسائر العبيد أم على مولاه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
جناية المدبر كجناية سائر العبيد، لأن المدبر عبد
كالعبدجناية المدبر كجناية سائر العبيد، لأن المدبر عبد
كالعبد[ذكر جناية المدبر] اختلف أهل العلم في جناية المدبر. فقالت طائفة: المدبر عبد، وجنايته كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبي ثور. (١) "الأم" (٨/ ٧٥ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٣٢٥).(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٩٦)، عبد الرزاق (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٧ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٦ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).(٥) "المدونة" (٢/ ٤٥٧ - باب في المكاتب يشترط على سيده).(٦) "الأم" (٨/ ٦٠ - جماع أحكام المكاتب).(٧) "الأم" (٨/ ٢٣ - باب جناية المدبر).(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٤). قال أبو بكر: وبهذا نقول. وذلك للثابت عن رسول الله ﷺ أنه باع مدبرا. ٩٦١٤ - حدث
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤٠٣
(وَجِنَايَتُهُ) أَيْ الْمُدَبَّرِ (كَجِنَايَةِ قِنٍّ) فَإِذَا جَنَى بِيعَ فِي الْأَرْشِ لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِ كَمَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ لِتَمَكُّنِ السَّيِّدِ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَانَ كَغَيْرِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْقِنِّ،
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠٣
[مَسْأَلَة دِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ] (٦٨٤٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا، بَالِغَةً مَا بَلَغَ ذَلِكَ) وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَضَى. وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْقِنِّ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ عَوَامُّ الْفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فِي جِنَايَتِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، إلَّا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَإِنَّهُ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.