الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب على من جنى على دابة فأذهب عينها؟
لم تذكره المصادر
الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، قول مالك في الجناية على عين الدابة، خلافًا لقول ربع الثمن المروي عن عمر.
ما نقصالواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، الجناية على الدواب كالجناية على الرقيق إلا أن في الدواب ما نقصها.
ما نقصلم تذكره المصادر
[ذكر الجنايات على الدواب] واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤). ٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.