فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية عين الدابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب على من جنى على دابة فأذهب عينها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، قول مالك في الجناية على عين الدابة، خلافًا لقول ربع الثمن المروي عن عمر.

ما نقص
الشافعية

الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، الجناية على الدواب كالجناية على الرقيق إلا أن في الدواب ما نقصها.

ما نقص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجنايات على الدواب] واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤). ٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ما نقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ما نقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.