Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب على من جنى على دابة فأذهب عينها؟
Not stated in the sources
الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، قول مالك في الجناية على عين الدابة، خلافًا لقول ربع الثمن المروي عن عمر.
ما نقصالواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، الجناية على الدواب كالجناية على الرقيق إلا أن في الدواب ما نقصها.
ما نقصNot stated in the sources
[ذكر الجنايات على الدواب] واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤). ٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.