Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية عين الدابة

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب على من جنى على دابة فأذهب عينها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، قول مالك في الجناية على عين الدابة، خلافًا لقول ربع الثمن المروي عن عمر.

ما نقص
Shafi'i

الواجب في عين الدابة ما نقص من ثمنها، الجناية على الدواب كالجناية على الرقيق إلا أن في الدواب ما نقصها.

ما نقص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجنايات على الدواب] واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤). ٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 413

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ما نقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ما نقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.