فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جنين الدابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب في الجناية على جنين الدابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في جنين الدابة ما نقص من الأم، نقله ابن المنذر عن قول الشافعي.

ما نقص الأم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجنايات على الدواب] واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (٤). ٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث أبي هريرة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٠) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة به.(٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١١).(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٢) من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ما نقص الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.