فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البينة على المدعي واليمين على المنكر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القسامة] [ذكر] (١) الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٢). ٩٦١٨ - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٣) الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي ﷺ: "ألك بينة؟ " قال: فقلت: لا. فقال رسول الله: "فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية، ففي نزلت (٤). ٩٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.