Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر القسامة] [ذكر] (١) الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٢). ٩٦١٨ - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٣) الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي ﷺ: "ألك بينة؟ " قال: فقلت: لا. فقال رسول الله: "فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية، ففي نزلت (٤). ٩٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: ح
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.