فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الجارية المغصوبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحلف مالك الجارية مع أحد الشاهدين ويأخذ جاريته إذا شهد شاهد على الملك وآخر على إقرار الغاصب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة شاهد على أن الجارية لزيد مغصوبة وشاهد على إقرار الغاصب بذلك شهادتهما باطلة لا تجوز

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة شاهد على أن الجارية لزيد مغصوبة وشاهد على إقرار الغاصب بذلك يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء ويأخذ جاريته، إذا كان الشاهد عدلا

تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشهادة على الجارية المغصوبة] قال أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) (١) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا. وقال أصحاب الرأي (٣) شهادتهما [باطلة] (٤) لا تجوز. قال أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] (٤) في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في كتاب "الدعوى والبينات". قال أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها أو ثبت ملكه) (٦) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] (٧) في ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.