فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المجروح دمي عند فلان

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تثبت القسامة إذا قال المجروح: دمي عند فلان ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قول المجروح دمي عند فلان ثم موته يوجب القسامة، أحد أمرين توجب بهما القسامة عند مالك

تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي] اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك (٢) والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة وكان الشافعي (٣) يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة (١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ١٢٧).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد).(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة). لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك قال أحمد (١)، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ﷺ وبين اليهود

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.