فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الأولياء الذين يقسمون في القسامة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط في القسامة أن يحلف اثنان فأكثر من الأولياء، أم يحلف الوارث الواحد الخمسين يمينا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم لا يقسم إلا اثنان فصاعدا، تُردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا؛ فإن كان الولي واحدا لزمه آخر من عصبته.

اثنان فأكثر
الشافعية

عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم يقسم الوارث الواحد خمسين يمينا، لا يجب حق حتى تكمل أيمان الورثة خمسين، سواء كثر الورثة أو قلوا.

يكفي واحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء] واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل. فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (٤) من أن يحلفوا جميعا (١) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

اثنان فأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفي واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.