الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشترط في القسامة أن يحلف اثنان فأكثر من الأولياء، أم يحلف الوارث الواحد الخمسين يمينا؟
لم تذكره المصادر
عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم لا يقسم إلا اثنان فصاعدا، تُردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا؛ فإن كان الولي واحدا لزمه آخر من عصبته.
اثنان فأكثرعدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم يقسم الوارث الواحد خمسين يمينا، لا يجب حق حتى تكمل أيمان الورثة خمسين، سواء كثر الورثة أو قلوا.
يكفي واحدلم تذكره المصادر
[ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء] واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل. فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (٤) من أن يحلفوا جميعا (١) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.