القسامة في قتل العبدتثبت على من وُجد العبد بين أظهرهم، كما في الحر، لأنه نفس وإن كان عبدًا.
تثبت
المالكية
القسامة في قتل العبدلا قسامة فيه، ورد ذلك عن مالك في «الموطأ» باب القسامة في العبيد.
لا تثبت
الشافعية
القسامة في قتل العبدتثبت لسيده، يقسم عليها، لأن السيد مالك، وتجب على الأحرار أو على العبيد؛ وكذا المكاتب في عبده.
تثبت للسيد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر القسامة في العبد] اختلف أهل العلم في القسامة في العبد. فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) (٥)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي (٦). وقال أصحاب الرأي (٧): في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال: (١) زاد في "الأم": بعينه.(٢) في "الأم": زحمه لم يعرض لهم فيه و.(٣) "الأم" (٦/ ١٢٦ - ١٢٧ - باب قتل الرجل في الجماعة).(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٧٢ - باب القسامة في العبيد).(٥) في "الأم": عبيدهم.(٦) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب