الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن أحد المصطرعين صاحبه إذا جرحه في الصراع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الفريقين يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله] وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان عن قتيل لا يعرف قاتله. فقالت طائفة: تكون ديته على الذين نازعوهم. هذا قول مالك بن أنس قال (٤): فإن كان القتيل والجريح [من غير] (٥) الفريقين فعقله على (١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٨١ - باب القسامة).(٢) عزاه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٤١) إلى ابن المنذر، وقال: هذا أثر صحيح.(٣) في "الأصل، ح": قشين. والمثبت من "الفتح".(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٦٣ - باب جامع العقل).(٥) في "الأصل، ح": ابن عم. والمثبت من "الموطأ". الفريقين جميعا. وقال أحمد (١): إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله فالدية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة، وكذلك قال إسحاق. وفيه قول ثان: وهو أن ديته على القريتين جميعا كذلك قال ابن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.