الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقتل المرأة المسلمة إذا ارتدت عن الإسلام؟
لم تذكره المصادر
المرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام تُقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، استدلالًا بعموم حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»، فلم يخص رجلًا دون امرأة.
تُقتلالمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام تُقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، استدلالًا بعموم حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»، فلم يخص رجلًا دون امرأة.
تُقتلالمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام تُقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، استدلالًا بعموم حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»، فلم يخص رجلًا دون امرأة.
تُقتل[ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، لم يخص رجلا دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول الله ﷺ يجب. وقد اختلف فيه: فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام: تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، كذلك قال النخعي (١)، والزهري (٢)، والحسن البصري (٣)، ومكحول (٤)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وهو قول مالك (٦) والأوزاعي (٧)، والليث بن سعد (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١٠). (١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١١٩)، وهناك رواية أخرى عنه أنها لا تقتل، أخرجها ابن أبي شيبة (٧/ ٦٠٢ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٢٥)، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٣): صحيح عنه.(٣) أخرجه ابن أبي شيب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.