الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من انتقل من دين كفر إلى دين كفر آخر كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود؟
لم تذكره المصادر
من بدّل دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلى دين غيره لا يُقتل بحديث «من بدل دينه فاقتلوه»، الحديث لا يعني من انتقل من اليهودية إلى النصرانية أو العكس، ولا من تغيّر من أهل الأوثان.
لا يُقتلمن بدّل دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلى دين غيره لا يُقتل ولا يُرد إلى الشرك، وفي قول يُقرّ، إن أسلم أو رجع إلى دينه فذلك، وإلا بُلّغ بلاد الحرب ثم حورب؛ وقيل: يُقرّ على ذلك.
لا يُقتل، وقولانلم تذكره المصادر
[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر] واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس. (١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨). فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.