Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتقال من كفر إلى كفر

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من انتقل من دين كفر إلى دين كفر آخر كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من بدّل دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلى دين غيره لا يُقتل بحديث «من بدل دينه فاقتلوه»، الحديث لا يعني من انتقل من اليهودية إلى النصرانية أو العكس، ولا من تغيّر من أهل الأوثان.

لا يُقتل
Shafi'i

من بدّل دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلى دين غيره لا يُقتل ولا يُرد إلى الشرك، وفي قول يُقرّ، إن أسلم أو رجع إلى دينه فذلك، وإلا بُلّغ بلاد الحرب ثم حورب؛ وقيل: يُقرّ على ذلك.

لا يُقتل، وقولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر] واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس. (١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨). فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 477

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُقتل، وقولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.