الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم ذراري المعاهدين الذين ارتدوا وامتنعوا أو هربوا وهم عندنا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ذراري المعاهدين المرتدين الممتنعين أو الهاربين لا يُسبَون، ويُخيَّرون إذا بلغوا بين العهد والنبذ، فإن لم يشاؤوا العهد نُبذ إليهم وخرجوا من بلاد الإسلام ثم هم حرب
لا يُسبَونلم تذكره المصادر
[ذكر حكم ولد المرتد] واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٢ - رقم ٨٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٨) من طريق علي بن عبد العزيز به.(٢) من "ح".(٣) آل عمران: ٨٦.(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٢٨)، والنسائي (٤٠٧٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٧٧) جميعًا من طريق يزيد بن زريع عن داود به، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٦٦).(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - باب المرتد عن الإسلام). الدين وال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.