فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة المجنون

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح ردة المجنون في حال جنونه وهل تنفسخ بها أحكام الزوجية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المغلوب على عقله يتكلم بالردة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أسلم على ما كان قبله، وأن أحكام الأزواج ثابتة بينه وبين (١) انظر: "الأم" (٤/ ٢٦٠ - تبديل أهل الجزية دينهم).(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٥ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام).(٣) في "الأصل": كله. والمثبت من "ح".(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧١٨)، و "الإقناع" (٣٧٦٢). زوجه إن كانت له. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك، ويرثه المسلمون، ويرثهم لو مات بعض من يرثه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.