التعريض بالقذفلا حد فيه، وفيه التعزير، المراد بأصحاب الرأي، وهم ممن قال بالتعزير دون الحد
تعزير
المالكية
التعريض بالقذفيوجب الحد، مالك بن أنس ممن قال بالحد في التعريض، تبعًا لأثر عمر
يُحد
الشافعية
التعريض بالقذفلا حد فيه، وفيه التعزير، الشافعي ممن قال بالتعزير دون الحد
تعزير
الحنابلة
التعريض بالقذفيوجب الحد، أحمد بن حنبل ممن قال بالحد في التعريض
يُحد
نص المسألة
[ذكر الحد في التعريض] ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاماً ٩٢٥٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض بالفاحشة (٢). ٩٢٥٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض (٣). ٩٢٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال، عن أمه عمرة: أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد (٤). وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أن
لعله قصد به تصوير قذفه بكلمة واحدة لجماعة وإن لم يوجد منهم عند خطابه إلا واحد تنزيلًا لهم بحضور أحدهم منزلة الحاضرين لا قصر الحكم على حضورهم ولا إن قذف كل واحد بانفراده ولم يجتمع بمجلس غيره فلا ينافي ما في المدونة وشمولها لهذا الأخير مع قولها جماعة باعتبار كونه صار بجملته قذف جماعة فتأمل ولعل د قيد بذلك للاحتراز عما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدًا منهم لا بعينه لما يأتي من قوله أو قال لجماعة أحدكم زان (لا) إن كرره (بعده) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في التكرير بين التصريح به أولًا كقوله ما كذبت عليه ولقد صدقت لأنه قذف مؤتنف فإن كرره بعد أكثره كمل الأول وابتدئ للثاني وإن كرره قبل مضي أكثره ألغى ما مضى وابتدئ لهما كما يأتي له ما يدل على ذلك ولا يندرج حد قذف في قتل لردة كما قدم أو لغيرها كحرابة أو زنا محصن أو قصاص للحوق المعرة ولو كان المقتول ظلمًا هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل له كما في غاية الأماني (ونصفه على العبد) أي الشخص العبد ذكرًا أو أنثى القاذف لغيره ولو حرًّا وأراد به القن ا