فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية العبد المرتد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم جناية العبد وهو مرتد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جناية العبد وهو مرتد كجناية غير المرتد

كغير المرتد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جناية العبد وهو مرتد لولي المجني عليه الخيار بين القود وأخذ العقل في رقبته، إلا أن يفديه سيده، وإن فداه قُتل على الردة، وإن تاب بيع وأُعطي قيمة الجناية

خيار القود أو العقل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما] كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال. وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته. وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى (١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف.(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر).(٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥).(٤) أنظر "

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كغير المرتد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خيار القود أو العقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.