الحنفية
لا شيء عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم من جنى على العبد وهو مرتد شيء؟
من جنى على العبد وهو مرتد لا شيء عليه، لأن دم المرتد حلال
لا شيء عليهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما] كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال. وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته. وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى (١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف.(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر).(٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥).(٤) أنظر "
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.