Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية العبد المرتد

In 1 comparative book2 schools

ما حكم جناية العبد وهو مرتد؟

Each school’s answer

Hanafi

جناية العبد وهو مرتد كجناية غير المرتد

كغير المرتد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

جناية العبد وهو مرتد لولي المجني عليه الخيار بين القود وأخذ العقل في رقبته، إلا أن يفديه سيده، وإن فداه قُتل على الردة، وإن تاب بيع وأُعطي قيمة الجناية

خيار القود أو العقل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما] كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال. وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته. وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى (١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف.(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر).(٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥).(٤) أنظر "

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 481

From the schools’ own books

Hanafi

كغير المرتد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

خيار القود أو العقل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.