فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جنايات المرتد في حال ردته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن المرتد ما جناه في حال ردته من دية أو قصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما جناه المرتد في حال ردته عليه وفي ماله، في القتل خطأ: الدية فيما اكتسبه في حال الإسلام أو في الإسلام والردة، بحسب الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

يضمنه في ماله
المالكية

ما جناه المرتد في حال ردته قول ثانٍ: لا شيء عليه إذا حارب ونابذ المسلمين، نقل هذا القول عن مالك، وقيده ابن رشد بدار الحرب.

لا شيء عليه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده] واختلفوا في جنايات المرتد. فكان الليث بن سعد يقول (١) في الحر والعبد المرتدين يجنيان، أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتص منه إن كان تعمد، وإن كان لم يتعمد جعل عقل ما جنى على عاقلته، وإن لم يرجع فكان مقتولا على كفره، فالقتل يقطع كل جناية، لأنه يأتي على نفسه. وأما العبد فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمد فإن رأى الحر أن يقتص منه اقتص، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده. وقال النعمان (٢): ما جنى في ردته فهو عليه وفي ماله، وقال في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، ثم يقتل [رجلا] (٣) خطأ، ثم يلحق بدار الحرب أو يقتل على ردته قال: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة. وفيه قول ثا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمنه في ماله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.