الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الغرم على من قتل كلبًا مأذونًا في الانتفاع به؟
لم تذكره المصادر
من قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها يغرم قيمته إن كان كلب صيد أو ماشية، مع كراهية أثمان الكلاب
تجب القيمةمن قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها لا غرم عليه
لا غرممن قتل كلبًا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها لا غرم عليه
لا غرم[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه] قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب. فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢). ٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤). [قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد. وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧). وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩) (١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب).(٢) "الم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«عمدة الفقه» ص ٥٣
ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان" .
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.