Hanafi
يضمنه في مالهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن المرتد ما جناه في حال ردته من دية أو قصاص؟
ما جناه المرتد في حال ردته عليه وفي ماله، في القتل خطأ: الدية فيما اكتسبه في حال الإسلام أو في الإسلام والردة، بحسب الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
يضمنه في مالهما جناه المرتد في حال ردته قول ثانٍ: لا شيء عليه إذا حارب ونابذ المسلمين، نقل هذا القول عن مالك، وقيده ابن رشد بدار الحرب.
لا شيء عليهNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده] واختلفوا في جنايات المرتد. فكان الليث بن سعد يقول (١) في الحر والعبد المرتدين يجنيان، أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتص منه إن كان تعمد، وإن كان لم يتعمد جعل عقل ما جنى على عاقلته، وإن لم يرجع فكان مقتولا على كفره، فالقتل يقطع كل جناية، لأنه يأتي على نفسه. وأما العبد فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمد فإن رأى الحر أن يقتص منه اقتص، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده. وقال النعمان (٢): ما جنى في ردته فهو عليه وفي ماله، وقال في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، ثم يقتل [رجلا] (٣) خطأ، ثم يلحق بدار الحرب أو يقتل على ردته قال: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة. وفيه قول ثا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.