Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جنايات المرتد في حال ردته

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن المرتد ما جناه في حال ردته من دية أو قصاص؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما جناه المرتد في حال ردته عليه وفي ماله، في القتل خطأ: الدية فيما اكتسبه في حال الإسلام أو في الإسلام والردة، بحسب الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

يضمنه في ماله
Maliki

ما جناه المرتد في حال ردته قول ثانٍ: لا شيء عليه إذا حارب ونابذ المسلمين، نقل هذا القول عن مالك، وقيده ابن رشد بدار الحرب.

لا شيء عليه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده] واختلفوا في جنايات المرتد. فكان الليث بن سعد يقول (١) في الحر والعبد المرتدين يجنيان، أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتص منه إن كان تعمد، وإن كان لم يتعمد جعل عقل ما جنى على عاقلته، وإن لم يرجع فكان مقتولا على كفره، فالقتل يقطع كل جناية، لأنه يأتي على نفسه. وأما العبد فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمد فإن رأى الحر أن يقتص منه اقتص، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده. وقال النعمان (٢): ما جنى في ردته فهو عليه وفي ماله، وقال في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، ثم يقتل [رجلا] (٣) خطأ، ثم يلحق بدار الحرب أو يقتل على ردته قال: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة. وفيه قول ثا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 512

From the schools’ own books

Hanafi

يضمنه في ماله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.