فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الغاصب في وطء المغصوبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الذي يلزم الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فولدت منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية ويضمن الغاصب نقص الولادة دون قيمة الولد، إن كان الولد حيًّا أخذه مع الأم، ويُجبر النقص بالولد، فإن لم يفِ أخذ الباقي

نقص الولادة يُجبر بالولد
المالكية

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت تُردّ الجارية وولدها للمستحق، وعلى الغاصب الحد إن أقرّ بالوطء، ولا يثبت نسب الولد

الحد ولا نسب
الشافعية

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية وقيمة من مات من الأولاد، ويسترق الأحياء، الغاصب ليس كالمشتري المغرور؛ عليه الحد إن لم يدّع الشبهة، وعليه صداق المثل إن استكرهها وما نقصتها الولادة

يردّ الجارية ويضمن الأولاد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (٣) كالمشتري، (المشتري) (٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (٥) إلا نفسه، وكان [على] (٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (٧) عليه. قال الربيع (٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (١٠) زان يحد وولده رقيق. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).(٢) في "أ": فيه ولا حيا.(٣) في "أ": فيها.(٤) سقط من "أ".(٥) في "أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نقص الولادة يُجبر بالولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الحد ولا نسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يردّ الجارية ويضمن الأولاد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٣٦٨

فَرْعٌ لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.