Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الغاصب في وطء المغصوبة

In 1 comparative book3 schools

ما الذي يلزم الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فولدت منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية ويضمن الغاصب نقص الولادة دون قيمة الولد، إن كان الولد حيًّا أخذه مع الأم، ويُجبر النقص بالولد، فإن لم يفِ أخذ الباقي

نقص الولادة يُجبر بالولد
Maliki

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت تُردّ الجارية وولدها للمستحق، وعلى الغاصب الحد إن أقرّ بالوطء، ولا يثبت نسب الولد

الحد ولا نسب
Shafi'i

الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية وقيمة من مات من الأولاد، ويسترق الأحياء، الغاصب ليس كالمشتري المغرور؛ عليه الحد إن لم يدّع الشبهة، وعليه صداق المثل إن استكرهها وما نقصتها الولادة

يردّ الجارية ويضمن الأولاد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (٣) كالمشتري، (المشتري) (٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (٥) إلا نفسه، وكان [على] (٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (٧) عليه. قال الربيع (٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (١٠) زان يحد وولده رقيق. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).(٢) في "أ": فيه ولا حيا.(٣) في "أ": فيها.(٤) سقط من "أ".(٥) في "أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

نقص الولادة يُجبر بالولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الحد ولا نسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يردّ الجارية ويضمن الأولاد

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 368

فَرْعٌ لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.