Hanafi
نقص الولادة يُجبر بالولدIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الذي يلزم الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فولدت منه؟
الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية ويضمن الغاصب نقص الولادة دون قيمة الولد، إن كان الولد حيًّا أخذه مع الأم، ويُجبر النقص بالولد، فإن لم يفِ أخذ الباقي
نقص الولادة يُجبر بالولدالغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت تُردّ الجارية وولدها للمستحق، وعلى الغاصب الحد إن أقرّ بالوطء، ولا يثبت نسب الولد
الحد ولا نسبالغاصب الواطئ للجارية المغصوبة التي ولدت يأخذ المالك الجارية وقيمة من مات من الأولاد، ويسترق الأحياء، الغاصب ليس كالمشتري المغرور؛ عليه الحد إن لم يدّع الشبهة، وعليه صداق المثل إن استكرهها وما نقصتها الولادة
يردّ الجارية ويضمن الأولادNot stated in the sources
[باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (٣) كالمشتري، (المشتري) (٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (٥) إلا نفسه، وكان [على] (٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (٧) عليه. قال الربيع (٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (١٠) زان يحد وولده رقيق. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).(٢) في "أ": فيه ولا حيا.(٣) في "أ": فيها.(٤) سقط من "أ".(٥) في "أ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 368
فَرْعٌ لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.