فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان ولد المغصوبة وثمرة البستان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن الغاصب قيمة ولد الجارية المغصوبة وثمرة البستان إذا هلكا في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان لا يضمن الولد إلا إن باعه أو استهلكه، لأن الولد زيادة؛ فإن باع الأم والولد وهلكا ضمن قيمتهما

لا يضمن غالبًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان عليه قيمة ذلك كله، لأنه ظالم بالمنع وحائل دون المغصوب، فيضمن ما تلف في يده

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن غالبًا

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٠٣

قال: "وولد المغصوبة ونماؤها، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه" .

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.