فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الغاصب موت الجارية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ماذا يفعل الحاكم إذا أقر الغاصب بالغصب وادعى أن الجارية ماتت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب المقر بالغصب إذا ادعى موت الجارية ينظر ويتلوم، فإن لم يقدر عليها كُلف صاحبها البينة على القيمة

تلوم ثم بينة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الغاصب المقر بالغصب إذا ادعى موت الجارية يتلوم الحاكم ويسأل ويحبسه حتى يتبين موتها ثم يحكم بالقيمة

تلوم ثم قيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلوم ثم بينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تلوم ثم قيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.