فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الغاصب ثم تملكه الجارية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الغاصب الأول إذا ملك الجارية بعد ذلك بشراء أو إرث أو هبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الغاصب الجارية قبل تملكها إذا ملكها بعد ذلك بأي وجه من وجوه الملك باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويلزم بيع مستأنف بعد تملكها

باطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الغاصب الجارية قبل تملكها إذا ملكها بعد ذلك بأي وجه من وجوه الملك باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويلزم بيع مستأنف بعد تملكها

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.