Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الغاصب ثم تملكه الجارية

In 1 comparative book2 schools

هل يصح بيع الغاصب الأول إذا ملك الجارية بعد ذلك بشراء أو إرث أو هبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الغاصب الجارية قبل تملكها إذا ملكها بعد ذلك بأي وجه من وجوه الملك باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويلزم بيع مستأنف بعد تملكها

باطل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع الغاصب الجارية قبل تملكها إذا ملكها بعد ذلك بأي وجه من وجوه الملك باطل، لأنه باع ما لا يملك، ويلزم بيع مستأنف بعد تملكها

باطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.