فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قيمة الجارية المغصوبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من يُقبل قوله في قيمة الجارية المغصوبة إذا لم تكن لربها بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه

قول الغاصب
المالكية

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك يصفها الغاصب، فإن صدقه المالك قوّمها أهل الخبرة بالرقيق

الصفة والتقويم
الشافعية

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه

قول الغاصب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الغاصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الصفة والتقويم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول الغاصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.