الحنفية
قول الغاصبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يُقبل قوله في قيمة الجارية المغصوبة إذا لم تكن لربها بينة؟
القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه
قول الغاصبالقول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك يصفها الغاصب، فإن صدقه المالك قوّمها أهل الخبرة بالرقيق
الصفة والتقويمالقول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه
قول الغاصبلم تذكره المصادر
[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.