Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في قيمة الجارية المغصوبة

In 1 comparative book3 schools

من يُقبل قوله في قيمة الجارية المغصوبة إذا لم تكن لربها بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه

قول الغاصب
Maliki

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك يصفها الغاصب، فإن صدقه المالك قوّمها أهل الخبرة بالرقيق

الصفة والتقويم
Shafi'i

القول في قيمة الجارية المغصوبة التالفة عند عدم بينة المالك قول الغاصب مع يمينه

قول الغاصب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

قول الغاصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الصفة والتقويم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قول الغاصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.