فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهور الجارية بعد دفع القيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا دفع الغاصب قيمة الجارية ثم ظهرت، فهل يردّ المغصوب منه القيمة ويأخذ الجارية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجارية المغصوبة التي دُفعت قيمتها ثم ظهرت تكون للغاصب يصنع بها ما شاء، ثم قالوا: إن حلف الغاصب على قيمة دون ما ادعى ربها، خُيّر ربها

للغاصب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجارية المغصوبة التي دُفعت قيمتها ثم ظهرت تُردّ القيمة ويأخذ ربها الجارية، لأن القيمة وجبت لتعذر الجارية، فإذا ظهرت وجب ردّها إلى ربها

ترد القيمة وتؤخذ الجارية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية] قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، (١) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٢) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٤) في "أ": تشتري.(٥) "المدونة الكبرى": (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب). ففي قول (الشافعي) (١) (٢) وأبي ثور: ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا (زال) (٣) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للغاصب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ترد القيمة وتؤخذ الجارية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.