فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخيار عند اختلاف القيمة وحلف الغاصب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا أنكر الغاصب القيمة التي ادعاها ربّ الجارية وحلف على قيمة أخرى ثم ظهرت الجارية، فهل يُخيَّر ربها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ربّ الجارية إذا حلف الغاصب على قيمة دون دعواه ثم ظهرت الجارية مخيّر بين تسليم الجارية وأخذ القيمة أو أخذ الجارية وردّ القيمة، لأنه لم يُعطَ القيمة التي ادعاها

له الخيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية] قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، (١) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٢) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٤) في "أ": تشتري.(٥) "المدونة الكبرى": (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب). ففي قول (الشافعي) (١) (٢) وأبي ثور: ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا (زال) (٣) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.