Hanafi
للغاصبIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا دفع الغاصب قيمة الجارية ثم ظهرت، فهل يردّ المغصوب منه القيمة ويأخذ الجارية؟
الجارية المغصوبة التي دُفعت قيمتها ثم ظهرت تكون للغاصب يصنع بها ما شاء، ثم قالوا: إن حلف الغاصب على قيمة دون ما ادعى ربها، خُيّر ربها
للغاصبNot stated in the sources
الجارية المغصوبة التي دُفعت قيمتها ثم ظهرت تُردّ القيمة ويأخذ ربها الجارية، لأن القيمة وجبت لتعذر الجارية، فإذا ظهرت وجب ردّها إلى ربها
ترد القيمة وتؤخذ الجاريةNot stated in the sources
[باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية] قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، (١) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٢) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٤) في "أ": تشتري.(٥) "المدونة الكبرى": (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب). ففي قول (الشافعي) (١) (٢) وأبي ثور: ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا (زال) (٣) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.