فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الغاصب بالجارية لغير المغصوب منه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا غصب رجل جارية وأولدها ثم أقر بها لرجل آخر ولا بينة له فهل يضمن قيمة الجارية وقيمة أولادها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغاصب الذي أولد الجارية ثم أقر بها لرجل لا بينة له لا يصدق عليها ويضمن قيمتها دون قيمة الولد، لأنه يضمن قيمة ما غصب يوم غصبه

قيمة الجارية فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الغاصب الذي أولد الجارية ثم أقر بها لرجل لا بينة له عليه قيمة الجارية وقيمة أولادها، وعليه ما نقص منها، ولا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها

يضمن قيمتها وقيمة الأولاد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥). قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قيمة الجارية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن قيمتها وقيمة الأولاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.