Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الغاصب بالجارية لغير المغصوب منه

In 1 comparative book2 schools

إذا غصب رجل جارية وأولدها ثم أقر بها لرجل آخر ولا بينة له فهل يضمن قيمة الجارية وقيمة أولادها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغاصب الذي أولد الجارية ثم أقر بها لرجل لا بينة له لا يصدق عليها ويضمن قيمتها دون قيمة الولد، لأنه يضمن قيمة ما غصب يوم غصبه

قيمة الجارية فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الغاصب الذي أولد الجارية ثم أقر بها لرجل لا بينة له عليه قيمة الجارية وقيمة أولادها، وعليه ما نقص منها، ولا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها

يضمن قيمتها وقيمة الأولاد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥). قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

قيمة الجارية فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن قيمتها وقيمة الأولاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.