الحنفية
للغاصب ويتصدقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن تكون غلة الدابة أو العبد المغصوب إذا أجّره الغاصب؟
غلة الدابة أو العبد المغصوب إذا أجّره الغاصب تكون للغاصب وعليه التصدق بها، لأن الدابة والعبد كانا في ضمانه.
للغاصب ويتصدقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم] قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم (١) في "أ": عاقلته.(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".(٦) في "أ" معتديًا.(٧) في "أ": المعتدي.(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ". يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.