فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المانح في المنحة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء ولو عيّن مدة أو أشهد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استرداد المانح عين ما منحه من منحة أو عارية أو إسكان أو نحوها يجوز له الاسترداد متى شاء، سواء عيّن مدة أو لم يعيّن، أشهد أو لم يشهد؛ لأن تعيين المدة عدة

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استرداد المانح عين ما منحه من منحة أو عارية أو إسكان أو نحوها يجوز له الاسترداد متى شاء، سواء عيّن مدة أو لم يعيّن، أشهد أو لم يشهد؛ لأن تعيين المدة عدة

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ، يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ لِلْحَلْبِ. وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَدَابَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازْدِرَاعَهَا، وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَهُ الْمَمْنُوحُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لَا طَلَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا، وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ - سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا، وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ: عِدَّةٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ " الْوَعْدَ " لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فِ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.