Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غلة المغصوب المؤجَّر

In 1 comparative book1 schools

لمن تكون غلة الدابة أو العبد المغصوب إذا أجّره الغاصب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

غلة الدابة أو العبد المغصوب إذا أجّره الغاصب تكون للغاصب وعليه التصدق بها، لأن الدابة والعبد كانا في ضمانه.

للغاصب ويتصدق
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم] قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] (٩) أو لم (١) في "أ": عاقلته.(٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ".(٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ".(٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ".(٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ".(٦) في "أ" معتديًا.(٧) في "أ": المعتدي.(٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ".(٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ". يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٢): لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 52

From the schools’ own books

Hanafi

للغاصب ويتصدق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.