فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بين النصارى في غصب الخمر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحكم بثمن الخمر إذا غصب نصراني من نصراني خمرًا فاستهلكها وتحاكموا إلينا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم بثمن الخمر بين النصارى إذا تحاكموا إلينا لا يُحكم بثمن خمر ولا خنزير، لا يُحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، لقوله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط

لا يُحكم بثمنها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك] قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (١). وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله ﷺ عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (٣). قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (٤) قد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (٥). وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة. وقال عمر ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٤ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُحكم بثمنها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.