Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحكم بين النصارى في غصب الخمر

In 1 comparative book1 schools

هل يُحكم بثمن الخمر إذا غصب نصراني من نصراني خمرًا فاستهلكها وتحاكموا إلينا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحكم بثمن الخمر بين النصارى إذا تحاكموا إلينا لا يُحكم بثمن خمر ولا خنزير، لا يُحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، لقوله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط

لا يُحكم بثمنها
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك] قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (١). وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله ﷺ عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (٣). قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (٤) قد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (٥). وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة. وقال عمر ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يُحكم بثمنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.