فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السجود على الجبهة دون الأنف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السجود على أحد العضوين الجبهة أو الأنف دون الآخر لا يكفي، ويجب السجود على الجبهة والأنف، قال مالك بن أنس بقول النخعي: السجود على الجبهة والأنف.

لا يُجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السجود على أحد العضوين الجبهة أو الأنف دون الآخر لا يُجزئ السجود على أحدهما دون الآخر، احتج أحمد بحديث: لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين.

لا يُجزئ

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة] اختلف أهل العلم في (الساجد) (٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. ١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق] (٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (٤). (١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠)، والدارميُّ (١٣٣٤)، وابن خزيمة (٦٦٣) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، به.(٢) في "د": السجود.(٣) بالأصل: عبد الرحمن. وهو تحريف، والحديث عند عبد الرزاق في "مصنفه" برواية إسحاق الدبري.(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٨) لكن وقع في سنده خطأ في موضعين: = ١٤٤٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك بن حرب، عن عكرمة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٣٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُجزئ

موضعها في«المدونة» ص ١٦٧

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ جَمِيعًا قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَتَحْفَظُ عَنْهُ إنْ هُوَ سَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ شَيْئًا قَالَ: لَا أَحْفَظُ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْئًا قُلْتُ:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُجزئ

موضعها في«المغني» ص ٣٧٠

وَإِذَا سَجَدَ بِأَعْلَى الْجَبْهَةِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَنْفِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ إنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، أَجْزَأَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ عُضْوٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ذَكَرَ الْجَبْهَةَ أَشَارَ إلَى أَنْفِهِ، وَالْعُضْوُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِهِ. وَهَذَا قَوْلٌ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْإِجْمَاعَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَلَا يَصِحُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.