Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السجود على الجبهة دون الأنف

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، أو على الأنف دون الجبهة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

السجود على أحد العضوين الجبهة أو الأنف دون الآخر لا يكفي، ويجب السجود على الجبهة والأنف، قال مالك بن أنس بقول النخعي: السجود على الجبهة والأنف.

لا يُجزئ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

السجود على أحد العضوين الجبهة أو الأنف دون الآخر لا يُجزئ السجود على أحدهما دون الآخر، احتج أحمد بحديث: لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين.

لا يُجزئ

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة] اختلف أهل العلم في (الساجد) (٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. ١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق] (٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (٤). (١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠)، والدارميُّ (١٣٣٤)، وابن خزيمة (٦٦٣) كلهم من طريق الوليد بن مسلم، به.(٢) في "د": السجود.(٣) بالأصل: عبد الرحمن. وهو تحريف، والحديث عند عبد الرزاق في "مصنفه" برواية إسحاق الدبري.(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٨) لكن وقع في سنده خطأ في موضعين: = ١٤٤٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك بن حرب، عن عكرمة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 338

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in«المدونة» p. 167

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ جَمِيعًا قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَتَحْفَظُ عَنْهُ إنْ هُوَ سَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ شَيْئًا قَالَ: لَا أَحْفَظُ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْئًا قُلْتُ:

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يُجزئ

Its place in«المغني» p. 370

وَإِذَا سَجَدَ بِأَعْلَى الْجَبْهَةِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَنْفِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ إنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، أَجْزَأَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ عُضْوٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ذَكَرَ الْجَبْهَةَ أَشَارَ إلَى أَنْفِهِ، وَالْعُضْوُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِهِ. وَهَذَا قَوْلٌ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْإِجْمَاعَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَلَا يَصِحُّ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.