فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة على التشهد الأول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُشرع الزيادة على التشهد في الجلوس الأول بدعاء أو ذكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الزيادة على التشهد في الجلوس الأول واسعة وجائزة، قال مالك: ذاك واسع ودين الله تيسير

جائزة
الشافعية

الزيادة على التشهد في الجلوس الأول لا يزيد على التشهد والصلاة على النبي ﷺ

لا يزيد
الحنابلة

الزيادة على التشهد في الجلوس الأول لا تُستحب الزيادة على التشهد، ذكر النص قول أحمد مع الثوري وإسحاق والنخعي

لا تُستحب

نص المسألة

[ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. ١٥١٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن سعد - يعني ابن إبراهيم - عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم (١). قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو للتشهد. وقال طاوس في المثنى [الأول: ما أعلمه] (٢) إلا (التشهد) (٣) قط، وهذا مذهب النخعي (٤)، وهو قول الثوري (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وغيرهم من أصحابنا (٦). (١) أخرجه أحمد (١/ ٨)، وأبو داود (٩٨٧)، والترمذي (٣٦٦)، والنسائي (١١٧٥) كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة، به.قال أبو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٣٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يزيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُستحب

موضعها في«المغني» ص ٣٨٣

فَصْلٌ: وَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى هَذَا التَّشَهُّدِ، وَلَا تَطْوِيلُهُ، وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.