الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز السلام على المصلي؟
لم تذكره المصادر
السلام على المصلي لم يكن مالك يكرهه، وحكى ابن وهب أنه لا يعجبه، اختلفت الحكاية عنه: ابن القاسم نقل عدم الكراهة، وابن وهب نقل عدم إعجابه به
روايتانلم تذكره المصادر
السلام على المصلي لا بأس به، كان أحمد لا يرى به بأسًا، وسلم أبو عبد الله على مصلٍ في مسجده
جائز[ذكر السلام على المصلي] ثبت أن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي ﷺ في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يَرُد عليَّ. وقد ذكرت هذا الحديث (١)، فالكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله ﷺ أن المصلي يرد السلام بالإشارة. ١٥٨٣ - حدثنا إسحاق [بن إبراهيم] (٢)، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: دخل رسول الله ﷺ مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه، ودخل معه صهيب فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ قال: [كان] (٢) يشير بيده (٣). فحديث عبد الله بن مسعود، وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام على المصلي؛ إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة، ودل حديث صهيب على أن من السنة رد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٥
[فَصْلٌ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ] فَصْلٌ: وَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى مُصَلٍّ. وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلِطَ الْمُصَلِّي فَرَدَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَرَجَعَ إلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.